محمد بن علي الشوكاني

3503

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني

وهو فقيه حافظ ، فهذا صريح في أن الرضاع المحرم إنما يكون في الحولين لا غير . فهذه الأحاديث كلها واردة بأداة القصر ، واضحة الدلالة على أن الرضاع المحرم المعتبر شرعا إنما يثبت حكمه مهما كان الرضيع يستغني باللبن عن غيره ، وذلك لا يثبت في رضاع الكبير . وروى الإمام زيد بن عليه - عليه السلام - عن أمير المؤمنين علي - عليه السلام - أن رجلا أتاه فقال : إن لي زوجة ، وإني أصبت خادمة فأتيتها يوما فقالت : لقد أرويتها من ثديي ، فما تقول في ذلك ؟ فقال أمير المؤمنين - عليه السلام - : انطلق قاتل امرأتك عقوبة ما أتت ، وخذ بأي رجل أمتك شئت ، لا رضاع إلا ما أنبت لحما أو شد عظما ، ولا رضاع بعد فصال ( 1 ) . وأخرج البيهقي ( 2 ) نحو هذا عن ابن عمر قال : عمدت امرأة من الأنصار إلى جارية لزوجها فأرضعتها ، فلما جاء زوجها قالت : إن جاريتك قد صارت ابنتك ، فانطلق الرجل إلى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر : عزمت عليك لما رجعت فأصبت جاريتك ، وأوجعت ظهر امرأتك ، فإنما الرضاعة رضاعة الصغير . احتج القائل بأن رضاع الكبير يثبت به الحكم بالتحريم كالصغير بحديث عائشة ، ولفظ مسلم ( 3 ) عنها أنها جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فقالت : يا رسول الله ، إني أرى في

--> ( 1 ) أخرجه البيهقي في " السنن " ( 7 / 461 ) ، وعبد الرزاق في مصنفه رقم ( 13897 ) و ( 13898 ) . ( 2 ) في " السنن الكبرى " ( 7 / 461 ) ومالك في " الموطأ " ( 7 / 461 ) كلاهما من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر . وأخرجه البيهقي في " السنن الكبرى " ( 7 / 461 ) من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه رقم ( 13 891 ، 13892 ) . ( 3 ) في صحيحه رقم ( 26 ، 30 / 1453 ) . قلت : وأخرجه أحمد ( 6 / 38 ، 39 ) والنسائي ( 6 / 104 ، 105 ) وابن ماجة رقم ( 1943 ) وقد تقدم .